Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77262 بتاريخ 18/03/2019 : لا يعد الحكم خرقا لواجب التعليل متى استند في الإدانة إلى أدلة ثابتة بالملف تفيد قيام أركان الجريمة

J P 77262/201918 mars 2019

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط اللازمة لصحتها، ويجب أن يكون التعليل مستوعبا لعناصر القضية الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف بما يبرز قيام الجريمة أو نفيها.
  2. لا يكون القرار مشوبا بضعف التعليل متى تبين أن محكمة الأصل بنت قضاءها على مستندات صحيحة ثابتة بالملف واعتمدت عناصر الإقناع التي تبرز الأركان القانونية للجريمة دون خطإ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع.
  3. لا يقبل الدفع القائم على منازعة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استخلصت هذه المحكمة قناعتها من معطيات لها أصل ثابت بالملف، لأن ذلك يندرج ضمن سلطتها التقديرية ولا ينهض سببا موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.