الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد الفقضية : 79322 2019/3/18 :تاريخ القرار الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب، القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/6/14 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** ***** في حق شركة التامين ***** في شخص ممثلها القانوني ضد القائم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79322 بتاريخ 18/03/2019 : بطلان تبليغ مستندات التعقيب عند توجيهه لمقر المحامي دون قيام اختيار صحيح للمقر
Principe juridique
- تبليغ مستندات التعقيب يجب أن يتم بالمقر الأصلي للمعقب ضده أو بالمقر المختار عند الاقتضاء متى ثبت اختيار هذا المقر بالاتفاق أو بحكم القانون.
- مقر المحامي لا يعتبر مقرا مختارا لمنوبه إلا في درجة التقاضي التي هو نائب فيها ولا يمتد أثره إلى باقي أطوار التقاضي دون سند قانوني أو اختيار صريح.
- إذا تم تبليغ مستندات التعقيب بمقر المحامي دون قيام اختيار صحيح للمقر المختار فإن محضر التبليغ يكون مختلا شكلا بما يوجب رفض مطلب التعقيب شكلا باعتبار أن إجراءات التعقيب من النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.