الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 74003 الحمد للهوحده 2019/03/18 :التاريخ قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** 2018/03/02 بتاريخ ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** علية طعنا في القرار الاستئنافي عدد 5241 الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74003 بتاريخ 18/03/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تقوم على استساغة التسبيب دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى ما انتهت إليه المحكمة دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في الموازنة بين عناصر الإثبات وترتيب النتائج، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى توفر حسن التعليل وسلامة التسبيب.
- يبقى تسليط العقاب المناسب منطلقا من السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يتدخل فيه قضاء التعقيب ما دام الحكم قد تأسس على عناصر واقعية وقانونية صحيحة وجاء معللا تعليلا يبرر النتيجة التي انتهى إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.