Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74003 بتاريخ 18/03/2019 : رقابة التعقيب على التعليل تقوم على استساغة التسبيب دون إعادة تقدير الأدلة

J P 74003/201918 mars 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى ما انتهت إليه المحكمة دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في الموازنة بين عناصر الإثبات وترتيب النتائج، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى توفر حسن التعليل وسلامة التسبيب.
  3. يبقى تسليط العقاب المناسب منطلقا من السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا يتدخل فيه قضاء التعقيب ما دام الحكم قد تأسس على عناصر واقعية وقانونية صحيحة وجاء معللا تعليلا يبرر النتيجة التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.