الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار عدد : 69768 التاريخ: 2019/03/18 قرار تعقيبي جزائي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2019/12/04 من قبل شركة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني نائبها الأستاذ ***** ضد المتهم القائمة بالحق الشخصي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69768 بتاريخ 18/03/2019 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا ومؤديا للنتيجة دون تحريف للوقائع.
- لا يقبل الطعن المؤسس على ضعف التعليل إذا ثبت أن محكمة الأصل حللت عناصر النزاع تحليلا شاملا للناحيتين الواقعية والقانونية واعتمدت على ما له أصل ثابت بأوراق الملف دون خطأ أو تحريف.
- متى كان المطعن لا يجاوز مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لتبرير قضائها، فإنه يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض ولا يجوز لمحكمة التعقيب أن تستبدل اجتهادها باجتهادها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.