Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74913 بتاريخ 18/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني

J P 74913/201918 mars 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب أن يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المنتقد.
  2. يترتب عن عدم إتمام موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني سقوط الطعن بالتعقيب بقوة القانون ويتعين التصريح برفضه شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.