Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 79139 بتاريخ 12/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء

J P 79139/201912 mars 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
  2. يبدأ احتساب أجل السقوط من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا باعتباره منطلق سريان الأجل المحدد لتقديم مستندات التعقيب.
  3. يترتب على سقوط الطعن بالتعقيب رفض التعقيب شكلا لقيام الجزاء الإجرائي المقرر قانونا عند عدم احترام آجال ومستندات الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.