الجمهورية التونسية وزارة ***** وحقوق الإنسان محكمة التعقيب *** ع79139دد القرار 2019/03/12 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الاستاذ ***** ***** بتاريخ 2018/06/29 في حق ***** ***** و ***** ***** ضد الحق العام طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79139 بتاريخ 12/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى تم استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
- يبدأ احتساب أجل السقوط من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا باعتباره منطلق سريان الأجل المحدد لتقديم مستندات التعقيب.
- يترتب على سقوط الطعن بالتعقيب رفض التعقيب شكلا لقيام الجزاء الإجرائي المقرر قانونا عند عدم احترام آجال ومستندات الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.