Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82319 بتاريخ 11/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي عند عدم إيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل القانوني

J P 82319/201911 mars 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتعين على الطاعن بالتعقيب الجزائي إيداع مذكرة في أسباب الطعن لدى كتابة محكمة التعقيب تتضمن بيان الإخلالات المنسوبة للقرار المطعون فيه داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة القرار المنتقد، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب الجزائي بقوة القانون متى تبين للمحكمة أن الطاعن لم يستكمل مقتضيات الفصل 263 مكرر من م.ا.ج المتعلقة بإيداع مذكرة الأسباب داخل الأجل المحدد.
  3. عند التصريح بسقوط الطعن لعدم احترام موجب إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل الأجل القانوني، يكون مآل مطلب التعقيب الرفض شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.