الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ع 74699دد القضية باسم الشعب التونسي 2019-03-11:تاريخ القرار بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15-03-2018 صحبة ما يفيد تأمين المصاريف القانونية من المتهم ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر نهائيا عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 05-2018-03 تحت عــ 602دد و القاضي نصه :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74699 بتاريخ 11/03/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يتعين على محامي الطاعن، باستثناء النيابة العمومية، إيداع مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، وإلا ترتب عن ذلك سقوط الطعن شكلا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها ولو دون دفع من الخصوم.
- يستوجب الإخلال بمقتضيات الفصل 263 مكرر من م ا ج المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب في الأجل القانوني القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.