Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73520 بتاريخ 04/03/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل مستساغا

J P 73520/20194 mars 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزن قوتها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجرّد مجادلة اجتهاد محكمة الموضوع فيما اعتمدته من عناصر الإثبات لتبرير قضائها، لأن محكمة التعقيب لا تنقض الاجتهاد بالاجتهاد متى كان الحكم معللا.
  3. يُرفض مطعن ضعف التعليل متى استند قضاء محكمة الموضوع إلى عناصر ثابتة بأوراق القضية ورتّب عليها نتائج تتلاءم منطقيا مع ما انتهى إليه الحكم دون خطأ في تطبيق القواعد القانونية أو خرق للإجراءات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.