Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 236

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section IV – De l’adultère

Jurisprudence appliquant cet article 61

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 84539-84540 بتاريخ 03/02/2026 : وجوب استناد الإدانة في جريمة الزنا إلى قرائن جازمة وثبوت الركن المادي

    Jurisprudence J P 84539/2026 3 février 2026

    - وجوب أن يكون تعليل الأحكام وتسبيبها مستوعباً لكل عناصر القضية الواقعية والقانونية ودالاً على وقوع الجريمة أو نفيها بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف.

  2. قرار جناحي عدد 17978 بتاريخ 26/09/2025 : انتفاء المسؤولية الجزائية عند عدم قيام الإدانة على الجزم واليقين

    Jurisprudence J P 17978/2025 26 septembre 2025

    تقدير قاضي الموضوع للأدلة وإن كان خاضعا لحرية الاقتناع فإنه لا يفضي إلى الإدانة إلا إذا استند إلى عناصر تفيد الجزم واليقين لا إلى الظن والتخمين.

  3. قرار جناحي عدد 9201 بتاريخ 21/07/2025 : عدم سماع الدعوى عند غياب أدلة مادية أو قرائن قوية متظافرة تثبت جريمة الزنا

    Jurisprudence J P 9201/2025 21 juillet 2025

    لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستفادين من أدلة مادية أو قرائن قوية متظافرة تثبت الفعل الإجرامي وتنسبه إلى المتهم.

  4. قرار جناحي عدد 13945 بتاريخ 09/05/2025 : انتفاء قيام جريمة الزنا عند عدم ثبوت الوطء الفعلي بحجة يقينية

    Jurisprudence J P 13945/2025 9 mai 2025

    لا تقوم جريمة الزنا إلا بثبوت ركنها المادي المتمثل في وقوع الوطء الفعلي، ويستوجب ذلك دليلا قاطعا يرفع الشك حول تحقق الاتصال الجنسي التام.

  5. قرار تعقيبي عدد 62765 بتاريخ 06/05/2024 : يعيب قرار دائرة الاتهام ضعف التعليل عند عدم الرد على طلب البحث التكميلي قبل الحفظ

    Jurisprudence J P 62765/2024 6 mai 2024

    تقدير دائرة الاتهام لإجراء بحث تكميلي يظل رهينا بتعليل صريح يبين أسباب قبول طلب النيابة العمومية أو رفضه.

  6. قرار تعقيبي عدد 52305 بتاريخ 09/01/2024 : الدفع ببطلان محضر سماع لعدم تضمينه تاريخ نهاية السماع لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب ما دام غير متعلق بالنظام العام

    Jurisprudence J P 52305/2024 9 janvier 2024

    لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع ببطلان إجراء سابق إذا أثير لأول مرة أمامها ولم يسبق طرحه على محكمة الأصل متى لم يتعلق ذلك الإجراء بالنظام العام.

  7. قرار تعقيبي عدد 28621 بتاريخ 11/04/2022 : تقدير محكمة الموضوع لعدم كفاية المكالمات الهاتفية والصور لإثبات الركن المادي للجريمة متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 28621/2022 11 avril 2022

    تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان اجتهادها قائما على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا سائغا وكافيا.

  8. قرار تعقيبي عدد 27359 بتاريخ 04/04/2022 : عدم قيام جريمة الزنا إلا بثبوت الوطء غير المشروع ثبوتا قاطعا

    Jurisprudence J P 27359/2022 4 avril 2022

    تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع ما دام قضاؤها مبنيا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا مستساغا.

  9. قرار تعقيبي عدد 22550 بتاريخ 28/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا

    Jurisprudence J P 22550/2022 28 mars 2022

    تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد ما تراه المحكمة مقنعا لاستخلاص النتيجة القانونية يدخل ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا.

  10. قرار تعقيبي عدد 13722 بتاريخ 06/12/2021 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على دليل قاطع يثبت الركن المادي للجريمة

    Jurisprudence J P 13722/2021 6 décembre 2021

    لا تكون الإدانة الجزائية قانونية إلا إذا بنتها محكمة الموضوع على دليل قاطع مستمد من أوراق القضية ومؤدّ للنتيجة التي انتهت إليها دون افتراض أو تخمين.

  11. قرار تعقيبي عدد 22236 بتاريخ 15/11/2021 : عدم قيام جريمة الزنا بمجرد المراسلات عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون ثبوت اتصال جنسي

    Jurisprudence J P 22236/2021 15 novembre 2021

    لا تتحقق جريمة الزنا ولا المشاركة فيها إلا بثبوت الاتصال الجنسي باعتباره ركنا لازما، ولا يكفي لتكوينها مجرد الرسائل أو الصور المتبادلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولو فُرضت نسبتها إلى أصحابها.

  12. قرار تعقیبی عدد 86834 بتاريخ 15/06/2021 : انتفاء عرض المشروبات الكحولية للبيع يمنع قيام الركن المادي لجريمة الاتجار

    Jurisprudence J P 86834/2021 15 juin 2021

    تتحقق جريمة الاتجار في المشروبات الكحولية المعدة للحمل دون رخصة بقيام فعل العرض للبيع وثبوت عملية البيع بقرينة وجود حريف يشتري مقابل ثمن، ولا تكفي الحيازة المجردة لكمية من المشروبات لإثبات الركن المادي.

  13. قرار تعقيبي عدد 87528 بتاريخ 11/11/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير وسائل الإثبات متى كان التعليل مستساغا

    Jurisprudence J P 87528/2020 11 novembre 2020

    تقدير قضاة الأصل للوقائع ووسائل الإثبات وقوة الدليل يدخل في نطاق سلطتهم التقديرية ولا تخضع له محكمة التعقيب متى بُني القرار على تعليل مستساغ.

  14. قرار تعقيبي عدد 15804 بتاريخ 06/11/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن للمعقب ضدهم داخل الأجل القانوني

    Jurisprudence J P 15804/2020 6 novembre 2020

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يُدلِ محامي الطاعن داخل أجل الثلاثين يوم من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية.

  15. قرار تعقيبي عدد 40547 بتاريخ 13/10/2020 : تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية مشروط بالتحقق من نقاوة السوابق العدلية

    Jurisprudence J P 40547/2020 13 octobre 2020

    تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية لا يعدّ تخفيفا للعقاب بل إجراء مشروط بتوافر شروطه القانونية وخاصة عدم سبق الحكم بالسجن في جناية أو جنحة وعدم وجود مانع قانوني صريح يمنع تطبيقه.

  16. قرار تعقيبي عدد 62471 بتاريخ 12/10/2020 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل لا تمتد إلى إعادة تقدير الوقائع والأدلة

    Jurisprudence J P 62471/2020 12 octobre 2020

    تقدير الوقائع ووزن حجج الإدانة والبراءة واستخلاص النتائج منها يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على استقراء لملف الدعوى وتعليل كاف وسليم قانونا.

  17. قرار تعقيبي عدد 92725 بتاريخ 23/09/2020 : جريمة الزنا لا تقوم إلا بأدلة قاطعة لا لبس فيها

    Jurisprudence J P 92725/2020 23 septembre 2020

    تقدير وسائل الإثبات من حيث حجيتها وكفايتها وترجيحها لاستخلاص النتيجة القانونية هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية ولا تخضع فيها لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا.

  18. قرار تعقيبي عدد 84930 بتاريخ 09/06/2020 : تقدير قيام جريمة الزنا من مشمولات محكمة الأصل ما دامت استخلصت النتيجة من أدلة لها أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 84930/2020 9 juin 2020

    تقدير محكمة الأصل لقيام الجريمة من عدمه يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى وازنت بين أدلة الإدانة والبراءة واعتمدت عناصر ثابتة بالملف لتكوين قناعتها.

  19. قرار تعقيبي عدد 83094 بتاريخ 09/03/2020 : انتفاء ركن العلانية يمنع قيام جريمة لفت النظر علنا لوجود فرصة لارتكاب فجور

    Jurisprudence J P 83094/2020 9 mars 2020

    لا تقوم جريمة لفت النظر علنا لوجود فرصة لارتكاب فجور إلا بتوفر ركن العلانية باعتباره عنصرا لازما في قيام التجريم، ويترتب على انتفائه عدم سماع الدعوى في هذا الوصف الجزائي.

  20. قرار تعقيبي عدد 83110 بتاريخ 02/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون إعادة مناقشة الأدلة

    Jurisprudence J P 83110/2020 2 mars 2020

    تقدير محكمة الموضوع لأدلة الإدانة والبراءة وترجيحها بينها متى كان قائما على استقراء سليم لماديات الواقعة وموازنة جدية وتعليل مستساغ يعد من إطلاقها، ولا تمتد إليه رقابة محكمة التعقيب متى خلا الحكم من التحريف أو الخطأ في تطبيق القانون.