Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 65541 بتاريخ 25/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنتفي عن تقدير محكمة الأصل للأدلة متى جاء التعليل مستساغا

J P 65541/201925 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها مسألة موضوعية تنفرد بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتائج القانونية دون تحريف للوقائع.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان يهدف إلى مجادلة محكمة الموضوع في عناصر اقتناعها وترجيحها للأدلة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يخول لمحكمة التعقيب استبدال اجتهادها باجتهاد محكمة الأصل.
  3. يكون قرار محكمة الموضوع بمنأى عن النقض إذا استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق القضية وأحسن تطبيق القواعد القانونية والأصولية دون خرق للقانون أو خلل إجرائي مؤثر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.