Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71096 بتاريخ 20/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء

J P 71096/201920 février 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا ثم تخلّف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. وسيلة الاستدعاء التي تترك أثرا كتابيا تقوم مقام الإذن القانوني بانطلاق احتساب أجل الثلاثين يوما لتقديم مستندات التعقيب، ولا يُقبل بعد انقضائه التمسك باستمرار الطعن شكلا.
  3. سقوط الطعن بالتعقيب يفضي إلى رفض مطلب التعقيب شكلا مع ترتيب آثاره الإجرائية طبق النصوص المنظمة لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.