Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84492.2018 بتاريخ 22/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسبابه داخل الأجل القانوني

J P 84492/201922 février 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة الجنائية إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب في المادة الجنائية استكمال الإجراءات الوجوبية التي يفرضها القانون ومن بينها إيداع مذكرة الأسباب بمحكمة التعقيب بواسطة محام.
  3. متى ثبت سقوط الطعن قانونا لعدم احترام شروطه الشكلية الوجوبية تعين الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.