Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73577 بتاريخ 20/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون إعادة تقدير الأدلة

J P 73577/201920 février 2019

Principe juridique

  1. تتجه محكمة التعقيب إلى ردّ المطاعن التي تنحلّ في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما دام الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على تعليل كاف قائم على سند صحيح واقعا ومنطقا وقانونا.
  2. يتحقق التعليل الموجب لسلامة الإدانة عندما تبيّن محكمة الموضوع عناصر الإسناد وتوازن بين حجج الإدانة والبراءة دون إهمال جوهري للمعطيات المستخلصة من وثائق وأبحاث الملف بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
  3. لا موجب لنقض القرار إذا استجمع جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي متعلق بالنظام العام يوجب التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.