قرار تعقيبي جزائي عدد 73577 الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 73577 2019/02/20 :تاريخ القرار قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الحمد لله وحدة بعد الاطلاع علي مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بتاريخ 2018/02/13 مرفوقا بوصل خلاص المعاليم القانونية في حق منوبه: ***** بن ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73577 بتاريخ 20/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- تتجه محكمة التعقيب إلى ردّ المطاعن التي تنحلّ في جوهرها إلى مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة ما دام الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على تعليل كاف قائم على سند صحيح واقعا ومنطقا وقانونا.
- يتحقق التعليل الموجب لسلامة الإدانة عندما تبيّن محكمة الموضوع عناصر الإسناد وتوازن بين حجج الإدانة والبراءة دون إهمال جوهري للمعطيات المستخلصة من وثائق وأبحاث الملف بما يبرر النتيجة التي انتهت إليها.
- لا موجب لنقض القرار إذا استجمع جميع مقوماته القانونية ولم يشبه خلل إجرائي متعلق بالنظام العام يوجب التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.