Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75914 بتاريخ 20/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستساغا

J P 75914/201920 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في محض إجتهاد محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل المستساغ قائما.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان موجها في حقيقته إلى مناقشة محكمة الأصل في فهمها للوقائع وتقديرها للأدلة، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا مجال له أمام محكمة القانون.
  3. لا تكون المحكمة ملزمة بالرد على كافة الدفوعات، وإنما تلتزم بالرد على الدفوعات الجوهرية فقط والتي لها تأثير على وجه الفصل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.