الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 75100 2019/02/19 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 22 مارس 87 صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذة ***** في حق ***** بنت ***** بن ***** ***** . ضد شركة التأمين "*****" طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75100 بتاريخ 19/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما المحدد قانونا.
- الأجل الإجرائي المقرر لإيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب أجل إسقاط يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا متى ثبت الإخلال به.
- تلتزم محكمة التعقيب بإثارة السقوط الشكلي للطعن عند تحقق موجبه دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن أو الخوض في أصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.