Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75100 بتاريخ 19/02/2019 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما

J P 75100/201919 février 2019

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل الثلاثين يوما المحدد قانونا.
  2. الأجل الإجرائي المقرر لإيداع مذكرة أسباب الطعن بالتعقيب أجل إسقاط يوجب الحكم بعدم قبول الطعن شكلا متى ثبت الإخلال به.
  3. تلتزم محكمة التعقيب بإثارة السقوط الشكلي للطعن عند تحقق موجبه دون حاجة إلى بحث أسباب الطعن أو الخوض في أصل النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.