/ الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 77025 ــدد تاريخه : 19 فيفري 201 **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتاريخ 2018/05/09 ضد: العريف ***** طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية عدد 17123 المؤرخ في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77025 بتاريخ 19/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات واستخلاصها لما يبرّر قضائها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معلّلا ومسبّبا.
- دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون ولا يمتدّ إلى مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع من نتائج موضوعية مستمدة من وثائق الملف.
- لا يترتّب نقض الحكم لمجرّد إثارة مطاعن تتعلّق بجدل موضوعي حول عناصر الإدانة والبراءة ما دام الحكم قد بني على مستندات صحيحة ولم يشبه خطأ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.