Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0789 بتاريخ 18/02/2019 : سحب القضية عند قيام شبهة جائزة تمس حسن سير العدالة

J P 0789/201918 février 2019

Principe juridique

  1. يقبل مطلب الاستجلاب متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية المقررة.
  2. قيام شبهة جائزة من شأنها المساس بحسن سير العدالة يبرر سحب القضية من المحكمة المنشورة بها وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة دون حسم في مدى مشروعية التخوف المثار.
  3. تقدير كفاية الشبهة الجائزة لتفادي تأثيرها على حقوق المتقاضين يخضع لسلطة المحكمة في ضمان حياد القضاء وحسن سير العدالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.