الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الدائرة الثالثة عشر عدد القرار : 0789 تاريخه: 2019/2/18 الحمد لله قرار تعقيبي اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب الاستجلاب المرفوع الى كتابة هذه المحكمة بتاريخ 2018/12/19 من السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب استجابة لطلب الاستاذ ***** ***** في حق منوبه المتهم ***** بن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 0789 بتاريخ 18/02/2019 : سحب القضية عند قيام شبهة جائزة تمس حسن سير العدالة
Principe juridique
- يقبل مطلب الاستجلاب متى استوفى أوضاعه وصيغه القانونية المقررة.
- قيام شبهة جائزة من شأنها المساس بحسن سير العدالة يبرر سحب القضية من المحكمة المنشورة بها وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة دون حسم في مدى مشروعية التخوف المثار.
- تقدير كفاية الشبهة الجائزة لتفادي تأثيرها على حقوق المتقاضين يخضع لسلطة المحكمة في ضمان حياد القضاء وحسن سير العدالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.