Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80340 بتاريخ 15/02/2019 : تقدير دائرة الإتهام لكفاية القرائن لتوجيه التهمة يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى تعليل كاف

J P 80340/201915 février 2019

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع أو حفظها، ويُعدّ ذلك من خصائص قضاة الأصل.
  2. يشترط لصحة ممارسة دائرة الإتهام لسلطتها التقديرية أن يكون قرارها معلّلا تعليلا يبيّن الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  3. لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة تقدير قضاة الأصل للوقائع وتكييفها واستخلاص النتائج منها متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.