الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 80340 قضية عدد جلسة 15 فيفري 2019 الحمد لله وحده قرار تعقيبي جزائي أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 أوت 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيه : ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 42370
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80340 بتاريخ 15/02/2019 : تقدير دائرة الإتهام لكفاية القرائن لتوجيه التهمة يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى تعليل كاف
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع أو حفظها، ويُعدّ ذلك من خصائص قضاة الأصل.
- يشترط لصحة ممارسة دائرة الإتهام لسلطتها التقديرية أن يكون قرارها معلّلا تعليلا يبيّن الأسباب القانونية والواقعية المؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تُقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مجادلة تقدير قضاة الأصل للوقائع وتكييفها واستخلاص النتائج منها متى كان القرار المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
- الفصول 20 و 56 و 57 من المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011-الفصول 55 و 56 و 57 من المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011-الفصل 86 من مجلة الاتصالات-الفصل 128 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 50 و 56 و 57 من المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011-الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.