Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023

Article 128

LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE L’ORDRE PUBLIC › CHAPITRE IV – ATTENTATS CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE COMMIS PAR LES PARTICULIERS › Section II – Outrages et violences à fonctionnaire public ou assimilé

Jurisprudence appliquant cet article 37

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار ابتدائي عدد 6845 بتاريخ 25/12/2024 : قيام جريمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي متى ثبتت القرائن الدالة على الإسناد دون إثبات صحته

    Jurisprudence J P 6845/2024 25 décembre 2024

    تتحقق جريمة نسبة أمور غير حقيقية لموظف عمومي متى ثبت إسناد أفعال غير قانونية متعلقة بالوظيفة إلى موظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك.

  2. قرار تعقيبي عدد 36636 بتاريخ 30/04/2024 : لا يقبل تأجيل تنفيذ العقوبة السجنية إلا بعد التثبت من خلو السوابق الجزائية بما له أصل ثابت بالملف

    Jurisprudence J P 36636/2024 30 avril 2024

    يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب في أجل الثلاثين يوما الموالي لتسلمه نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة أسباب الطعن وبقية المستندات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م إ ج، باعتبار أن آجال الإجراءات جبرية والمسقطات وجوبية تتمسك…

  3. قرار تعقيبي عدد 01430/2024 بتاريخ 16/04/2024 : قبول الاستجلاب متى قامت شبهة جائزة تزعزع اطمئنان المتقاضي لضمانات المحاكمة العادلة

    Jurisprudence J P 01430/2024 16 avril 2024

    تقبل مطالب الاستجلاب إذا قدّمت في الأجل وممّن له الصفة ووفق الشروط الإجرائية التي يضبطها الفصل 294 م. إج.

  4. قرار تعقيبي عدد 01429/2024 بتاريخ 16/04/2024 : قبول الاستجلاب يقتضي قيام شبهة جائزة تبرر موضوعيا عدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء

    Jurisprudence J P 01429/2024 16 avril 2024

    يُقبل طلب الاستجلاب إذا تبيّن للمحكمة توافر شبهة جائزة تُحدث لدى المتقاضي عدم ارتياح لحسن سير القضاء وتُضعف اطمئنانه إلى توفر ضمانات المحاكمة العادلة.

  5. قرار تعقيبي عدد 01411 بتاريخ 12/03/2024 : قيام الشبهة الجائزة يستوجب سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة

    Jurisprudence J P 01411/2024 12 mars 2024

    يُقبل مطلب الاستجلاب إذا تبيّن للمحكمة قيام شبهة جائزة تمسّ اطمئنان المتقاضي إلى حسن سير القضاء وتثير لديه خشية جدية من عدم توافر مقومات المحاكمة العادلة.

  6. قرار تعقيبي عدد 2024/01414 بتاريخ 12/03/2024 : يتحقق الاستجلاب عند قيام الشبهة الجائزة المولدة لعدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء

    Jurisprudence J P 01414/2024 12 mars 2024

    الاستجلاب يقتضي ثبوت ما يبرر سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى قامت شبهة جائزة تمس من اطمئنان المتقاضي إلى حياد الجهة المتعهدة وسلامة سير القضاء.

  7. قرار تعقيبي عدد 57566 بتاريخ 17/01/2024 : لا يُقبل الاستجلاب لدفع الشبهة الجائزة إلا بقيام قرائن قانونية جدية على عدم حياد القاضي

    Jurisprudence J P 57566/2024 17 janvier 2024

    الاستجلاب طبق الفصل 294 من م ا ج إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند قيام ضرورة ثابتة تقتضيها مصلحة القضاء العليا ضمن أحد سببين حصريين هما الحفاظ على الأمن العام أو دفع الشبهة الجائزة عن القضاة.

  8. قرار تعقيبي عدد 29109 بتاريخ 15/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون التعرض لتقدير محكمة الأصل للأدلة

    Jurisprudence J P 29109/2022 15 mars 2022

    تعليل الأحكام عنصر جوهري لصحّتها ويكفي لسلامته أن يكون مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومؤسسا على تحليل يستوعب الناحيتين الواقعية والقانونية دون خطأ أو تحريف.

  9. قرار تعقيبي عدد 95585 بتاريخ 18/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب على قرار دائرة الاتهام تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة التكييف متى استند إلى مستندات صحيحة

    Jurisprudence J P 95585/2020 18 février 2020

    يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل والتسبيب دون أن يمتدّ إلى إعادة مناقشة العناصر الواقعية التي استخلصتها محكمة الموضوع أو تقديرها للقرائن.

  10. قرار تعقيبي عدد 80063 بتاريخ 27/01/2020 : لا يقبل الطعن بالتعقيب المبني على ضعف التعليل متى استند الحكم المطعون فيه إلى موازنة سائغة بين الأدلة المستخلصة من ملف الدعوى

    Jurisprudence J P 80063/2020 27 janvier 2020

    يكون تعليل الحكم الجزائي كافيا متى أبرزت محكمة الموضوع عناصر الدعوى واستقرأت ماديات الواقعة وأدلتها استقراء سليما وأقامت قضاءها على موازنة جدية بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة بما يفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.

  11. قرار تعقيبي عدد 80902 بتاريخ 21/05/2019 : نقض قرار دائرة الاتهام عند قصور التعليل بعدم بيان أدلة الإدانة

    Jurisprudence J P 80902/2019 21 mai 2019

    تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها، ويتعين أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومبنيا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يبرز وجه ثبوت الجريمة أو نفيها.

  12. قرار تعقيبي عدد 77811/77810 بتاريخ 21/05/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق

    Jurisprudence J P 77811/2019 21 mai 2019

    سوء النية في جريمة الإدعاء بالباطل عنصر واقعي يستخلصه قاضي الموضوع من ظروف القضية وملابساتها، ولا تقوم بشأنه رقابة التعقيب متى كان الاستخلاص معلّلا تعليلا كافيا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق.

  13. قرار تعقيبي عدد 0812 بتاريخ 02/04/2019 : استجلاب القضية متى اقتضته شبهة جائزة تمس حياد المحاكمة

    Jurisprudence J P 0812/2019 2 avril 2019

    يخول الفصل 294 من م ا ج لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية من أي محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك.

  14. قرار تعقيبي عدد 0807 بتاريخ 02/04/2019 : سحب القضية من المحكمة المختصة مكانيا عند قيام شبهة جائزة تمس حياد المحاكمة

    Jurisprudence J P 0807/2019 2 avril 2019

    يجوز لمحكمة التعقيب الإذن بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى كان ذلك لازما لدفع شبهة جائزة أو مراعاة لمصلحة الأمن العام وفق المعيار الذي يقدّره القضاء لضمان حسن سير العدالة.

  15. قرار تعقيبي عدد 0809 بتاريخ 02/04/2019 : سحب القضية من المحكمة المختصة مكانيا عند قيام شبهة جائزة تمس حياد المحكمة

    Jurisprudence J P 0809/2019 2 avril 2019

    يُؤذَن بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى تبيّن لمحكمة التعقيب قيام شبهة جائزة تُضعف الثقة في حياد الجهة القضائية المتعهدة بما يهدّد ضمانات المحاكمة العادلة.

  16. قرار تعقيبي عدد 0811 بتاريخ 02/04/2019 : سحب القضية الجزائية لدفع شبهة جائزة ضمانا لحسن سير العدالة

    Jurisprudence J P 0811/2019 2 avril 2019

    يجوز لمحكمة التعقيب، بناء على طلب وكيل الدولة العام، أن تأذن بسحب القضية من محكمة تحقيق أو قضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت ذلك مصلحة الأمن العام أو دفع شبهة جائزة.

  17. قرار تعقيبي عدد 0810 بتاريخ 02/04/2019 : استجلاب الملف يبرّر عند قيام شبهة جائزة تمسّ حياد المحكمة

    Jurisprudence J P 0810/2019 2 avril 2019

    استجلاب الملف وسحب القضية من محكمة إلى أخرى من نفس الدرجة إجراء استثنائي تأذن به محكمة التعقيب إذا اقتنعت بقيام مصلحة الأمن العام أو شبهة جائزة من شأنها التأثير على الثقة في حياد الجهة المتعهدة.

  18. قرار تعقيبي عدد 0806 بتاريخ 02/04/2019 : سحب القضية لدفع شبهة جائزة متى كان من شأن بقاء النظر فيها بالمحكمة المختصة أن يمس بحسن سير العدالة

    Jurisprudence J P 0806/2019 2 avril 2019

    لمحكمة التعقيب أن تأذن بسحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى قامت شبهة جائزة من شأنها التأثير في حياد الجهة المتعهدة أو في الضمانات الأساسية للمحاكمة.

  19. قرار تعقيبي عدد 0808 بتاريخ 02/04/2019 : قبول سحب القضية متى قامت شبهة جائزة تمس حياد المحكمة

    Jurisprudence J P 0808/2019 2 avril 2019

    يجوز لمحكمة التعقيب، بناء على طلب وكيل الدولة العام، الإذن بسحب القضية من محكمة التحقيق أو القضاء وإحالتها على محكمة أخرى من نفس الدرجة متى اقتضت مصلحة الأمن العام ذلك أو لدرء شبهة جائزة.

  20. قرار تعقيبي عدد 80340 بتاريخ 15/02/2019 : تقدير دائرة الإتهام لكفاية القرائن لتوجيه التهمة يخرج عن رقابة التعقيب متى استند إلى تعليل كاف

    Jurisprudence J P 80340/2019 15 février 2019

    تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية القرائن المعروضة لتوجيه التهمة موضوع التتبع أو حفظها، ويُعدّ ذلك من خصائص قضاة الأصل.