74503 القضية عدد 2019/2/13 : تاريخ القرار الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2018/3/12 من طرف الوكيل العام ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** الأدب طعنا في القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف ب***** تحت عدد 5513 بتاريخ 2018/3/5 القاضي نصه "
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74503 بتاريخ 13/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التعليل واستناده إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وترجيح عناصر الإثبات يعد غير مقبول لدى التعقيب لأنه ينقل النزاع من رقابة القانون إلى إعادة مناقشة الموضوع.
- متى بنت محكمة الموضوع قضاءها على تعليل سائغ قانونا ومستمد من عناصر ثابتة بالملف ومؤد إلى النتيجة التي انتهت إليها تعين رد الطعن بالتعقيب أصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.