الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 76375 ــدد 2019/02/12 تاریخ **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2018/04/26 ضد : 1 ***** 2 ***** /3/ ***** طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف ب***** تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76375 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى الجدل الموضوعي متى كان قرار دائرة الاتهام معللا
Principe juridique
- تقدير كفاية الحجج والقرائن لترجيح الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل، ولا تراقبه محكمة التعقيب متى تأسس القضاء على تعليل سائغ ومستندات صحيحة.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على السهر على حسن تطبيق القانون، فلا يقبل منها الطعن الذي لا يجاوز مجادلة قضاة الموضوع فيما اعتمدوه من عناصر لتبرير قضائهم.
- إذا تبين من القرار المطعون فيه احترام القانون والاعتماد على مستندات صحيحة دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع، تعين رفض المطاعن لافتقارها إلى سند قانوني صحيح.
- يجوز لمحكمة التعقيب إثارة ما يتعلق بالنظام العام من تلقاء نفسها، ولا موجب لنقض القرار لفائدة النظام العام متى استجمع القرار جميع مقوماته القانونية وخلا من الخلل الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.