Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77001 بتاريخ 12/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الأصل متى كان تعليلهم مستساغا ومستندا إلى ما له أصل بالملف

J P 77001/201912 février 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطاعن التي ترمي إلى مناقشة تقدير قضاة الأصل للعناصر المعتمدة في تكوين قناعتهم متى كان ذلك التقدير داخلا في اجتهادهم المطلق.
  2. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لموضوع النزاع ما دام قضاة الأصل قد أسسوا قضاءهم على مستندات صحيحة لا لبس فيها ولم يثبت وجود خطأ في تطبيق القانون أو تحريف للوقائع.
  3. يكون القرار سليما من جهة التعليل إذا وازنت المحكمة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة دون إهمال لما له أصل ثابت بالملف وكان تعليلها مستساغا بما يوجب رد الطعن لعدم وجاهته.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.