Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 13810 بتاريخ 14/02/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سليما

J P 13810/201914 février 2019

Principe juridique

  1. لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي تنصب على مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة والقرائن التي اعتمدتها في تكوين قناعتها، متى كان ذلك الجدل موضوعيا محضا.
  2. تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة التعليل واتساقه مع مظروفات الملف بما يمكنها من مراقبة النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم باعتبارها محكمة قانون.
  3. يكون الحكم قد أحسن تطبيق القانون إذا استند في الإدانة إلى قرائن قاطعة مستمدة من ملف الدعوى ومعللة تعليلا سليما، ولو تعارض ذلك مع تأويل الطاعن لمضمون تلك القرائن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.