Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73952 بتاريخ 11/02/2019 : رفض الطعن التعقيبي إذا انصب على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون قيام تحريف للوقائع

J P 73952/201911 février 2019

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وترجيح ما يطمئن إليه وجدان المحكمة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يقبل الطعن فيه تعقيبيا متى كان المطعن منصبا على مجادلتها في هذا التقدير دون إثارة خرق للقانون.
  2. تعليل الحكم وتسبيبه شرط جوهري لصحته متى كان قائما على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف الوقائع ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها.
  3. لا تقوم جريمة التهديد بما يوجب عقابا جنائيا إلا إذا كان الادعاء مؤيدا بدليل جدي وترافقه عناصر مادية من شأنها أن تقيم الدليل على حصول فعل التهديد، وإلا تعين طرحه لعدم الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.