Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 63137 بتاريخ 11/02/2018 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم إيداع مؤيدات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 63137/201811 février 2018

Principe juridique

  1. يترتب عن تسلم الطاعن شخصيا لنسخة قانونية من الحكم المطعون فيه انطلاق أجل الطعن الخاص بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وما يتبعها من مؤيدات لدى كتابة محكمة التعقيب وفق ما يقرره القانون.
  2. يعدّ إيداع مذكرة في أسباب الطعن التي تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني إجراء جوهريا لاستكمال مطلب التعقيب، ويؤدي عدم احترامه إلى سقوط الطعن.
  3. يستلزم قبول مطلب التعقيب شكلا تقديم نسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، ويترتب عن عدم الإدلاء به ضمن الأجل المقرر قانونا الحكم بسقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.