الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 76270 قضية عدد جلسة 8 فيفري 2019 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 30 أفريل 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد المظنون فيه ***** وذلك طعناً في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس تحت عدد 10 / 3289
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76270 بتاريخ 08/02/2019 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة يقتضي استكمال الأبحاث واستنفاد وسائل التحري
Principe juridique
- تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة من عدم ذلك.
- القرائن المعتمدة لتوجيه التهمة على معنى الفصل 116 من مجلة الإجراءات الجزائية تختلف عن الأدلة الثبوتية التي تُبنى عليها الإدانة على معنى الفصل 150 من نفس المجلة.
- حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة لا يكون سائغا إلا بعد استكمال الإجراءات الاستقرائية واستنفاد وسائل البحث اللازمة للكشف عن الحقيقة، وإلا عُدّ قرار الحفظ سابقا لأوانه ومشوبا بضعف التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.