Ajouté par la loi n° 58-15 du 4 mars 1958 et modifié par la loi n° 95-93 du 9 novembre 1995 et abrogé par la loi organique n° 2017-58 du 11 août 2017.
Code pénal · Version consolidée publiée en mars 2023
Article 228 bis
LIVRE II – INFRACTIONS DIVERSES, ET PEINES ENCOURUES › TITRE II – ATTENTATS CONTRE LES PARTICULIERS › CHAPITRE PREMIER – ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES 42 Art. 199 – Tiret 3 ajouté par décret du 6 janvier 1949 Page 36 sur 58 › Sous-section II – De l’attentat à la pudeur
Jurisprudence appliquant cet article 25
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 46346 بتاريخ 25/03/2024 : قصور التسبيب عند عدم بيان انطباق الأركان القانونية على الوقائع
تعليل الأحكام الجزائية وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا للعناصر الواقعية والقانونية ومؤسسا على دلالات لها أصل ثابت بالملف بما يتيح مراقبة سلامة تطبيق القانون.
-
قرار تعقيبي عدد 38874 بتاريخ 26/02/2024 : نقض الحكم الجزائي عند تحريف الوقائع بسوء تحليل الخبرات والشهادات بما يفضي إلى تعليل غير مستساغ
تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من سلطة محكمة الموضوع متى تأسس اجتهادها على أصل ثابت بالملف واستند إلى تعليل كاف ومستساغ.
-
قرار تعقيبي عدد 47533 بتاريخ 09/01/2024 : قرينة انعدام الرضا في جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة متى كان سن المتضرر دون الثمانية عشر عاما كاملة
المحكمة المتعهدة بأفعال معيّنة تظل حرة في إسباغ الوصف القانوني الذي تراه صحيحا على تلك الأفعال بشرط أن يكون التعليل سليما ومستساغا قانونا ودون التقيد بوصف قرار الإحالة.
-
قرار تعقيبي عدد 46300 بتاريخ 13/10/2023 : اعتماد محكمة الموضوع لنص قانوني ملغى يوجب النقض لتعلقه بالنظام العام
اعتماد المحكمة لنص قانوني ملغى عند التكييف القانوني للأفعال يعد مخالفة تتعلق بالنظام العام توجب على محكمة التعقيب إثارتها من تلقاء نفسها.
-
قرار تعقيبي عدد 98191 بتاريخ 30/10/2020 : بطلان الحكم الجزائي عند تحريف الوقائع المؤثرة في قيام الركن المادي للجريمة
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، غير أن ممارستها لهذه السلطة تظل مشروطة بتسبيب يبين الأسس التي اعتمدتها ويرتكز على معطيات لها أصل ثابت بالأوراق.
-
قرار تعقیبی عدد 90603 بتاريخ 14/07/2020 : تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا كافيا
تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويقتضي أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية وأن يؤسس ثبوت الجريمة أو نفيها على دلالات لها أصل ثابت بأوراق الملف وفقا لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
-
قرار تعقيبي عدد 99333 بتاريخ 07/07/2020 : رقابة محكمة التعقيب على الإدانة الجزائية تقتصر على سلامة التعليل دون تقدير الأدلة
محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون لا تتولى إعادة بحث الوقائع أو وزن الحجج ووسائل الإثبات، وإنما يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون وسلامة التعليل.
-
قرار تعقیبی عدد 84066 بتاريخ 30/6/2020 : انتفاء مانع المسؤولية الجزائية عند ثبوت بقاء الإدراك رغم ضعف العقل
فقدان العقل على معنى أحكام الفصل 38 من م ج يفترض انعدام الإدراك والتمييز بما ينفي شرط الإرادة الحرة اللازم لقيام المسؤولية الجزائية في الجرائم القصدية.
-
قرار تعقيبي عدد 39112 بتاريخ 05/06/2020 : انتفاء المصلحة يوجب رفض مطلب التعقيب
إذا صدر في موضوع النزاع حكم نهائي بات يترتب عنه زوال الفائدة العملية للطاعن فإن المصلحة في الطعن تنعدم ويتعين رفضه.
-
قرار تعقيبي عدد 83469 بتاريخ 09/03/2020 : رقابة محكمة التعقيب على تعليل محكمة الموضوع دون إعادة تقييم الأدلة
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها القضاء دون تحريف للوقائع.
-
قرار تعقیبی عدد 92424 بتاريخ 25/02/2020 : رفض التعقيب متى تعلّق الطعن بمناقشة تقدير محكمة الأصل لأدلة الإدانة
يكون القرار معلّلا تعليلا قانونيا متى تضمّن استخلاصا صريحا لعناصر الإدانة من الوقائع الثابتة بالملف على نحو يمكّن من مراقبة سلامة النتيجة المستخلصة دون إلزام المحكمة بالردّ التفصيلي على كلّ مجرّد مجادلة في تقدير تلك العناصر.
-
قرار تعقیبی عدد 68900 بتاريخ 10/12/2019 : ثبوت جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة بقيام التعليل على مستندات فنية معتبرة
تقدير محكمة الأصل لثبوت جريمة الاعتداء بفعل الفاحشة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية متى استند اقتناعها إلى مؤيدات لها أصل ثابت بأوراق الملف وخاصة التقارير الطبية والفنية.
-
قرار تعقيبي عدد 94446 بتاريخ 10/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون مراجعة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل سائغا
تقتصر رقابة محكمة التعقيب على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة فهم الوقائع أو تقييم الأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك داخلا في الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل ومؤسسا على تعليل سليم.
-
قرار تعقيبي عدد 82861 بتاريخ 02/12/2019 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة متى كان التعليل مستساغا
تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا ومؤديا للنتيجة دون خطأ أو تحريف للوقائع.
-
قرار تعقیبی عدد 80046/80436 بتاريخ 29/10/2019 : تكييف الاعتداء بفعل الفاحشة يقتضي بحث تمييز الطفل لإثبات الرضا
لا يكفي لاعتبار الأفعال داخلة تحت وصف الاعتداء بفعل الفاحشة بدون قوة استبعاد عنصر القوة المادية وحده، إذ إن عدم استعمال القوة لا يستلزم قانونا ثبوت رضا المجني عليه.
-
قرار تعقيبي عدد 76270 بتاريخ 08/02/2019 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة يقتضي استكمال الأبحاث واستنفاد وسائل التحري
تتمتع دائرة الإتهام بسلطة تقديرية في التحقق من كفاية الأدلة المعروضة لتوجيه التهمة من عدم ذلك.
-
قرار تعقيبي عدد 65553 بتاريخ 29/10/2018 : يظل الفعل من قبيل الجنحة متى انطبق عليه النص الزجري المختص الذي حدّد عقوبته
يعدّ تعليل الأحكام شرطا لصحتها، ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية، وإلا اعتبر الحكم معيبا.
-
قرار تعقيبي عدد 67432 بتاريخ 23/10/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا له أصل ثابت بأوراق القضية.
-
قرار تعقيبي عدد 64748 بتاريخ 24/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء موجبات إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
-
قرار تعقيبي عدد 44725 بتاريخ 15/06/2017 : استنتاج ركن الرضا في الاعتداء بفعل الفاحشة يستوجب تعليلا يراعي عناصر التمييز
لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما يستخلصه قاضي الأصل من عناصر الإثبات متى كان استخلاصه مؤسسا على مستندات صحيحة ومعللا تعليلا كافيا وخاليا من تحريف الوقائع أو خرق القانون.