وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 67432 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب عدد 13 بتاريخ 2017/10/19 المقدم من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** ***** ضد ***** ***** طعنا في الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** ***** بتاريخ 2017/10/18 تحت عدد 103 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول الإستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67432 بتاريخ 23/10/2018 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
Principe juridique
- تقدير الأدلة وترتيب الأثر القانوني عنها من مشمولات محاكم الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا له أصل ثابت بأوراق القضية.
- مناقشة تقدير محكمة الموضوع للأدلة أو المفاضلة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة تعد جدلا موضوعيا متصلا باجتهاد محاكم الأصل ولا تصلح سببا للطعن بالتعقيب.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في فحص اجتهاد محاكم الأصل بشأن وزن الأدلة إلا بالقدر الذي يقتضيه التثبت من وجود تعليل قانوني مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.