Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64748 بتاريخ 24/04/2018 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم استيفاء موجبات إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 64748/201824 avril 2018

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تبين الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يتوقف قبول الطعن بالتعقيب على الإدلاء بنسخة من محضر ابلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم، ويؤدي عدم الإدلاء بها إلى ترتيب السقوط لعدم استكمال موجبات الشكل.
  3. عدم تقديم مستندات الطعن يحول دون تمكين المحكمة من التثبت من جدية المطاعن المسلطة على الحكم المطعون فيه، وهو موجب مستقل لترتيب السقوط متى نص عليه القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.