Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74908 بتاريخ 11/02/2019 : استحقاق تعويض الضرر الاقتصادي رهين ثبوت أن الجرايات الاجتماعية لا تعادل مبلغ التعويض المستحق

J P 74908/201911 février 2019

Principe juridique

  1. إذا ثبت لقضاء الموضوع تمتع من يستحق تعويضا عن الضرر الاقتصادي بجراية الباقين على قيد الحياة أو بجراية بعنوان حادث شغل تصرفها صناديق الضمان الاجتماعي، فإن التزام المؤمن ينحصر في الفارق بين مبلغ التعويض ومبلغ تلك الجرايات عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 145 من مجلة التأمين.
  2. إغفال قضاء الموضوع لنتيجة ما ثبت لديه بخصوص مقدار الجرايات الاجتماعية عند الحكم بالتعويض عن الضرر الاقتصادي يجعل قضاؤه مخالفا للقانون لعدم تطبيق القيد الوارد بالفقرة الأخيرة من الفصل 145 من مجلة التأمين.
  3. استحقاق الأبوين لتعويض الضرر الاقتصادي مشروط بثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة وفق الفصل 143 من مجلة التأمين، ويكون الحكم بالتعويض دون تعليل مثبت للكفالة ضعيف التعليل ومستوجبا للنقض في هذا الفرع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.