Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75776 بتاريخ 06/02/2019 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 75776/20196 février 2019

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب مذكرة في أسباب الطعن داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يشترط لقبول مطلب التعقيب من جهة استيفاء الإجراءات التي أوجبها الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية والمتعلقة بإيداع نسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية داخل الأجل القانوني.
  3. إذا ثبت إخلال الطاعن بواجب تقديم مستندات طعنه في الأجل القانوني تعيّن الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.