الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 27041دد تاريخ القرار: 8 ديسمبر 2016 قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من طرف الأستاذة ***** ***** في حق منوبتها ***** ***** ضدّ الحق العام بتاريخ 2015/01/19 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** تحت عدد 3103 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 27041 بتاريخ 08/12/2016 : قصور التعليل يتحقق عند عدم تمكين المتهم من إثبات خلاص الشيك بوسائل أخرى عند تعذر تقديم الأصل
Principe juridique
- تقدير ثبوت الإدانة واختيار وسائل الإثبات من إطلاقات محكمة الموضوع في المادة الجزائية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها من حيث الملاءمة ما لم يشب القرار تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو مساس بحقوق الدفاع.
- يتحقق هضم حقوق الدفاع إذا أُلزم المتهم بإثبات واقعة بوسيلة بعينها يتعذر عليه قانونا أو واقعا تقديمها وكان من المتعين تمكينه من تقديم وسائل إثبات بديلة طبقا لمبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية.
- يشكل قصورا في التعليل موجبًا للنقض التفات محكمة الموضوع عن دفوع جوهرية من شأنها التأثير في النتيجة القانونية التي انتهت إليها ولاسيما عند إهمال قرائن جدية مؤيدة لما تمسك به الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.