Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23042 بتاريخ 08/12/2016 : لا يقبل التعقيب إذا خلا من بيان أوجه خرق القانون المنسوبة للقرار المطعون فيه

J P 23042/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. لا ينهض الطعن بالتعقيب إلا إذا تأسس على أحد الأسباب القانونية المحصورة التي تبرر النقض، ويظل دور محكمة التعقيب محصورا في مراقبة سلامة تطبيق محكمة الموضوع للقانون دون إعادة النظر في موضوع النزاع.
  2. يتعين على طالب التعقيب أن يبين بصورة محددة أوجه خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه المنسوبة للقرار المطعون فيه، وإلا اعتبر الطعن مجرد مجادلة في الوقائع أو توجيها للملامة إلى الغير دون تعيين الإخلالات القانونية التي شابت القرار.
  3. لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب إثارة مسائل موضوعية أو واقعية لم يقع تأسيسها كإخلال قانوني صادر عن محكمة الموضوع، لأن التعقيب ليس طريقا لمناقشة الوقائع بل لرقابة مشروعية التعليل والتطبيق القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.