Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30233 بتاريخ 08/12/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استنتاجها مستندا إلى أصل ثابت بالملف

J P 30233/20168 décembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب مسائل فهم الوقائع وتقدير الأدلة متى كان استخلاص محكمة الموضوع مؤسسا على ما تضمنته الأبحاث ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا يكفي التمسك بمحاضر المعاينة كقرائن إدانة إذا كانت عناصرها لا تسمح قانونا بنسبة الأفعال إلى المتهم على وجه الجزم وتظل قيمتها خاضعة لتقدير محكمة الموضوع.
  3. يكون الحكم مستوفيا للتعليل وسليما من حيث التطبيق متى استند إلى عناصر ثابتة بالملف تبرر النتيجة القانونية التي انتهى إليها وواجه دفوع الطاعن بما يفيد ردها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.