Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26967 بتاريخ 08/12/2016 : صحة تتبعات إصدار شيك بدون رصيد متى ثبت توجيه الإعلام بعدم الدفع بالعنوان المصرح به لدى البنك

J P 26967/20168 décembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير سلامة إجراءات الإعلام بعدم دفع الشيك يرتبط بالتحقق من احترام توجيهه بواسطة عدل منفذ إلى مقر الساحب بالعنوان المصرح به لدى البنك المسحوب عليه كما تضمنته الوثائق البنكية المضافة للملف.
  2. إذا تضمنت شهادة عدم الخلاص والإشعار الأولي ما يفيد استكمال البنك لإجراءات الإعلام بعدم الدفع طبق الآجال والإجراءات القانونية فإن الدفع بخرق تلك الإجراءات يكون غير قائم على سند صحيح.
  3. اعتماد محكمة الأصل على البيانات الثابتة بالوثائق البنكية لإثبات احترام إجراء الإعلام بعدم الدفع يجعل تعليلها مؤسسا قانونا ويترتب عنه رفض المطعن المبني على ادعاء مخالفة الفصل المنظم لذلك الإجراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.