الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 30594 بتاريخ 08 ديسمبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 مارس 2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 6120 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30594 بتاريخ 08/12/2016 : تكييف الفعل كاعتداء بالعنف الشديد ينتفي بقيام نية القتل من مجرد خطورة موضع الإصابة
Principe juridique
- تقدير توفر نية القتل في جريمة محاولة القتل يخضع لاستخلاص محكمة الموضوع من وقائع الدعوى وملابساتها، ولا يكفي وحده موضع الإصابة لقيام هذا القصد متى لم تدعم بقية العناصر نية إزهاق الروح.
- عندما تتبين المحكمة من عناصر الملف أن السلوك الإجرامي لا يكشف عن إصرار على إتمام النتيجة الإجرامية، جاز لها قانونا العدول عن تكييف محاولة القتل إلى وصف أخف ينسجم مع حدود الفعل ودرجة خطورته.
- تقدير خطورة الإصابة يستند إلى المعطيات الطبية الموظفة بالملف، فإذا لم تثبت تلك المعطيات صفة الخطورة المعتبرة قانونا أمكن استبعاد الوصف الأشد المرتبط بنية القتل دون أن يشكل ذلك فسادا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.