الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عــ 30758دد 2016/12/07 جلسة الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** في حق الحق العام بتاريخ 19 مارس 2015 ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا منه في الحكم الاستئنافي الجنائي عـ 5076دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 30758 بتاريخ 07/12/2016 : تأجيل تنفيذ العقاب البدني مشروط بثبوت خلو السوابق العدلية بالملف
Principe juridique
- تقدير العقاب من مشمولات محكمة الموضوع غير أنّ إعمال سلطتها التقديرية يبقى مشروطا بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- لا يجوز للمحكمة إسعاف المحكوم عليه بتأجيل تنفيذ العقاب البدني ما لم تكن بطاقة سوابقه العدلية ثابتة بالملف أو يقع توفيرها طبق الإجراءات القانونية، وإلا اعتبر الحكم قاصر التسبيب ومخالفا للقانون.
- مخالفة المحكمة لما يفرضه القانون من تضمين الملف بما يلزم من وثائق جوهرية لاعتمادها في منح امتياز تأجيل التنفيذ يرتب نقض الحكم لوقوع سوء تطبيق للنص القانوني المنظم لذلك الامتياز.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.