Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 311129 بتاريخ 15 جويلية 2011 : مبدأ استقلالية السنوات الضريبية
Principe juridique
- يقتضي مبدأ استقلالية السنوات الضريبية أن كل سنة مستقلة بضريبتها عن السنة أو السنوات الأخرى التي تسبقها أو التي تليهاء ولا يجوز الإحتجاج بسلامة المحاسبة في سنة ما لإثبات سلامتها في السنوات المتابقة أو اللآحقة لها.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.