Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37599 بتاريخ 01/12/2016 : بطلان الحكم الاستئنافي عند إغفال التنصيص على منطوق الحكم الابتدائي

J P 37599/20161 décembre 2016

Principe juridique

  1. يتعين على القاضي الجزائي تعليل حكمه تعليلا واضحا من الوجهتين الفعلية والقانونية على نحو لا يشوبه غموض ولا تجافٍ مع ما أثبته البحث، وأن يكون التعليل شاملا للعناصر الجوهرية ومؤديا منطقيا للنتيجة دون تحريف.
  2. يعدّ التنصيص ضمن الحكم الاستئنافي على موضوع التهمة والوقائع ومنطوق الحكم الابتدائي من التنصيصات الوجوبية والأساسية التي يتوقف عليها قيام الحكم على أسس قانونية صحيحة، ويترتب على إغفالها مخالفة للإجراءات الأساسية.
  3. إن السهو عن إدراج منطوق الحكم الابتدائي والمستندات القانونية الجوهرية ضمن لائحة الحكم الاستئنافي يمسّ مسألة قانونية وأساسية تهم النظام العام ومقتضيات التنفيذ، ويعرّض الحكم للبطلان عملا بأحكام الفصل 199 من م إ ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.