Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 48187 بتاريخ 30/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ مذكرة أسبابه للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ داخل الأجل القانوني

J P 48187/201630 novembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتوقف قبول الطعن بالتعقيب شكلا على استكمال إجراءات الإيداع والتبليغ المقررة قانونا، ومن ذلك الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم وفق ما يفرضه الفصل 263 مكرر م إ ج.
  2. يترتب عن عدم تبليغ مذكرة مستندات الطعن للمعقب ضدهم بواسطة عدل منفذ سقوط الطعن، ولو تم إيداع مستنداته لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما.
  3. يعدّ الأجل والإجراء المنصوص عليهما بالفصل 263 مكرر م إ ج شرطا شكليا جوهريا يترتب عن تخلفه عدم الخوض في الأصل والاكتفاء بالبت في السقوط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.