وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد 2472 تاريخه 2016/11/29 F : ****. أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام ، لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2015/04/27 تحت عدد 739 ضد : 1) ***** بن ***** بن ***** ***** تونسي مولود في 1964/08/10 ب***** ***** و اين ***** تونسي عامل يومي قاطن ب***** ***** -
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2472 بتاريخ 29/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان الحكم معللا
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة هو من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام قضاؤها معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل الموضوعي المتعلق بما اعتمدته محكمة الموضوع من عناصر لتبرير قضائها متى انحصر دورها في مراقبة حسن تطبيق القانون دون إعادة مناقشة الوقائع.
- يكون الطعن بالتعقيب غير قائم على مستندات صحيحة وقانونية إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للأدلة دون بيان خطإ قانوني أو ضعف تعليل أو تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.