: 2653 وزارة العدل . محكمة التعقيب القضية 26533 دد تاريخه 2016/11/29 **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الوكيل العام ب***** بتاريخ 2015/01/05 تحت عدد 2014 ضد : ***** بن ***** بن ***** ***** کا قاطر ب***** والمولود في 18 ماي 1964 ب***** جابت المرأة ***** بنت ***** ***** مكتب كا حرصا صناعات تقلید
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26533 بتاريخ 29/11/2016 : رفض التعقيب متى انصبّت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل كاف ومستندات سليمة.
- يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى نقض اجتهاد محكمة الموضوع في وزن الأدلة ما لم يثبت خرق للقانون أو قصور في التعليل أو تحريف للوقائع.
- يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي مؤثر يمس المقومات القانونية للحكم طبق أحكام الفصل 269 من م ا ج، وإلا استوجب رفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.