Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26533 بتاريخ 29/11/2016 : رفض التعقيب متى انصبّت المطاعن على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون بيان خرق قانوني

J P 26533/201629 novembre 2016

Principe juridique

  1. تقدير عناصر الإثبات وترجيح القرائن لاستخلاص قيام الجريمة أو انتفائها يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى بنت قضاءها على تعليل كاف ومستندات سليمة.
  2. يقتصر دور محكمة التعقيب على مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يمتد إلى نقض اجتهاد محكمة الموضوع في وزن الأدلة ما لم يثبت خرق للقانون أو قصور في التعليل أو تحريف للوقائع.
  3. يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي مؤثر يمس المقومات القانونية للحكم طبق أحكام الفصل 269 من م ا ج، وإلا استوجب رفضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.