الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 29383 تاريخ الحكم : 2016/11/28 الحمد لله وحده اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/03/03 من قبل الاستاذ ***** ***** مرفقا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية في حق شركة التامين التعاوني *****. ضد القائم بالحق الشخصي ***** *****. شركة التامين *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29383 بتاريخ 28/11/2016 : تقدير الوقائع في المادة الجزائية من سلطة قاضي الأصل متى استند إلى تعليل له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- يختص القاضي الجزائي بتقدير الوقائع واستخلاص النتائج منها، ولا تخضع قناعته لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا.
- تستوي أسباب الحكم مستقيمة متى بُنيت على عناصر واقعية لها أصل ثابت بالملف، ويُعدّ الاعتماد عليها كافيا لتبرير النتيجة التي انتهى إليها قاضي الأصل.
- يردّ الطعن إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها للعناصر الواقعية المعتمدة دون إقامة مطعن على مخالفة قانونية، لأن محكمة التعقيب محكمة قانون لا تعيد بحث الوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.