Code des assurances · Édition revue et corrigée le 5 février 2020

Article 123

TITRE V (1) — L'Assurance de la responsabilité civile du fait de l'usage des véhicules terrestres à moteur et le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents › CHAPITRE II — Le régime d'indemnisation des préjudices résultant des atteintes aux personnes dans les accidents de la circulation › SECTION 1 — Le régime juridique de l'indemnisation

Jurisprudence appliquant cet article 487

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 86726 بتاريخ 20/05/2026 : عدم جواز مجابهة المتضرر غير السائق في حوادث المرور بالخطأ الفادح

    Jurisprudence J P 86726/2026 20 mai 2026

    يقع تعويض متضرري حوادث المرور عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص دون إمكانية معارضتهم بخطأ من جانبهم باستثناء حالتي تعمد إلحاق الضرر بأنفسهم والخطأ الفادح الذي لا يمكن تبريره.

  2. قرار تعقيبي عدد 85530 بتاريخ 19/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع التقديرية في ترفيع التعويضات بنسبة 15% مشروطة بالتعليل

    Jurisprudence J P 85530/2026 19 mai 2026

    - خضوع تفعيل أحكام الفصل 121 من مجلة التأمين، المتعلقة بالترفيع أو الحط في مقدار التعويضات بنسبة لا تتجاوز 15 بالمائة، للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك شرط التعليل المستوفي والتبرير المستفيض للمنحى الذي انتحته.

  3. قرار تعقيبي عدد 85734 بتاريخ 18/05/2026 : تحريف محكمة الاستئناف للوقائع الثابتة في محضر البحث الجزائي يوجب نقض قرارها

    Jurisprudence J P 85734/2026 18 mai 2026

    - تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة يبقى رهين التزامها بالماديات الثابتة في أوراق الملف وعدم تحريفها لها.

  4. قرار تعقيبي عدد 96571 بتاريخ 18/05/2026 : اختصاص قاضي الناحية بتقدير منحة الدفن في حوادث الشغل

    Jurisprudence J P 96571/2026 18 mai 2026

    - إن إجراءات التسوية الصلحية المنصوص عليها في اتفاقية التعويض لحساب الغير هي إجراءات اختيارية وغير ملزمة، ولا يحصر اختيار المتضرر اللجوء المباشر إلى القضاء حقه في المطالبة ضد المؤمن الملزم بتقديم عرض التسوية دون غيره من المؤمنين المشاركين في الحادث.

  5. قرار تعقيبي عدد 84730 بتاريخ 12/05/2026 : استقلالية دعوى التعويض المدني عن المسار الجزائي في حوادث المرور

    Jurisprudence J P 84730/2026 12 mai 2026

    - استقلالية دعوى التعويض المدني الناشئة عن حوادث المرور عن المسار الجزائي، إذ لا يتوقف الفصل فيها على مآل التتبع الجزائي ولا يقيدها.

  6. قرار تعقيبي عدد 85303 بتاريخ 11/05/2026 : إمكانية مخالفة محضر البحث الجزائي بالبينة وعدم اقتصار التعويض الاقتصادي على الفارق دون إثبات الجراية

    Jurisprudence J P 85303/2026 11 mai 2026

    - إمكانية مخالفة ما ورد في محضر البحث الجزائي بالبينة الكتابية أو بشهادة الشهود عملاً بأحكام الفصل 154 من مجلة الإجراءات الجزائية، مما يخول لمحكمة الموضوع اعتمادها في تقديرها لوقائع الدعوى.

  7. قرار تعقيبي عدد 83147 بتاريخ 11/05/2026 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير ملابسات الحادث وتحديد المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات

    Jurisprudence J P 83147/2026 11 mai 2026

    - من صلاحيات محكمة الموضوع تقدير ملابسات وقوع الحادث وتنزيل الحالة المنطبقة عليه وفق ما ورد بالفصل 123 من مجلة التأمين عند تحديد المسؤولية.

  8. قرار تعقيبي عدد 85584 بتاريخ 11/05/2026 : وجوب بيان مقومات الطعن و أسسه في مطلب التعقيب

    Jurisprudence J P 85584/2026 11 mai 2026

    يجب أن يتضمن مطلب التعقيب بياناً واضحاً لمقومات الطعن وأسسه القانونية والواقعية، وعدم الاكتفاء بمجرد التمسك بمخالفة نص قانوني دون تفصيل.

  9. قرار تعقيبي عدد 85468 بتاريخ 06/05/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية الحادث المروري

    Jurisprudence J P 85468/2026 6 mai 2026

    - محكمة الموضوع تستقل بسلطة التقدير والاجتهاد لتحديد مسؤولية الحادث بناء على استقرائها وتمحيصها لوقائعه لترتيب الآثار القانونية عنها ولا معقب عليها في ذلك متى كانت استخلاصاتها قائمة على مسوغات مقبولة ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف.

  10. قرار تعقيبي عدد 86886 بتاريخ 04/05/2026 : تقدير محكمة الموضوع للحالة المنطبقة من جدول تحديد المسؤوليات في حوادث المرور

    Jurisprudence J P 86886/2026 4 mai 2026

    - تقدير ملابسات وقوع الحادث وتنزيل الحالة المنطبقة عليه من جدول تحديد المسؤوليات يقع ضمن صلاحيات محكمة الموضوع.

  11. قرار تعقيبي عدد 85479 بتاريخ 29/04/2026 : وجوب استناد محكمة الموضوع إلى القرار الجزائي البات في تقدير مسؤولية أطراف حادث المرور

    Jurisprudence J P 85479/2026 29 avril 2026

    - إن حجية القرار الجزائي البات على المحكمة المدنية في تقدير مسؤولية أطراف حادث المرور تكون قائمة ما لم يطعن في هذا القرار أو ينقض.

  12. قرار تعقيبي عدد 82569 بتاريخ 15/04/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل الناتج عن تحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع

    Jurisprudence J P 82569/2026 15 avril 2026

    تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، لكنها ملزمة بالبقاء في إطار النزاع واقعا وقانونا لتحقيق المشروعية القانونية لقضائها.

  13. قرار تعقيبي عدد 83300 بتاريخ 25/03/2026 : نقض القرار لتحريف الوقائع وضعف التعليل وسوء تطبيق الفصل 123 من مجلة التأمين

    Jurisprudence J P 83300/2026 25 mars 2026

    - إن محكمة الموضوع تستقل بسلطة التقدير والإجتهاد لتحديد مسؤولية الحادث على ضوء إستقرائها لملابساته وتمحيص الأدلّة، بشرط أن تكون إستخلاصاتها قائمة على فهم سليم للوقائع مدعوم بعناصر ثابتة بالملف ومفضية لملاءمة النتيجة المتوصل إليها للواقع والقانون، وإلا كان…

  14. قرار تعقيبي عدد 83008 بتاريخ 23/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل في تطبيق جدول تحديد المسؤوليات في حوادث المرور

    Jurisprudence J P 83008/2026 23 mars 2026

    تحديد المسؤولية في حوادث المرور مسألة واقعية تخضع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع تستشفها حسب ملابسات الحادث وصورته وكيفية وقوعه.

  15. قرار تعقيبي عدد 83432 بتاريخ 11/03/2026 : عدم جواز عرض مطاعن جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب

    Jurisprudence J P 83432/2026 11 mars 2026

    - تقييم محكمة الموضوع لمسؤولية الأطراف في حوادث المرور يجب أن يستند إلى معطيات ملف البحث ومدى إمكانية تحديد نسبة مساهمة كل طرف بشكل واضح وجازم، وعند تعذر ذلك تندرج الحالة ضمن الجدول الملحق بمجلة التأمين.

  16. قرار تعقيبي عدد 88734 بتاريخ 09/03/2026 : قرينة المسؤولية الموضوعية للمترجل في حوادث المرور

    Jurisprudence J P 88734/2026 9 mars 2026

    حيث أن صفة المترجل في حادث مرور توجب استبعاد أحكام الفصل 123 من مجلة التأمين وتقرر قرينة المسؤولية الموضوعية المحمولة على السائق بمقتضى الفصل 122 من نفس المجلة، ولا يمكن حرمان المترجل من التعويض إلا في حالة ثبوت تعمده إلحاق الضرر بنفسه أو ارتكابه خطأ فادحاً.

  17. قرار تعقيبي مدني عدد 82599 بتاريخ 09/03/2026 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة

    Jurisprudence J P 82599/2026 9 mars 2026

    تختص محكمة الموضوع بسلطة تقديرية مطلقة في تقييم الأدلة والوقائع والمستندات واستخلاص الوقائع الصحيحة منها وإعطائها التكييف القانوني المناسب بعد تفحص ومناقشة حجج الأطراف.

  18. قرار تعقيبي عدد 82166 بتاريخ 02/03/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لتحديد مسؤولية الحادث

    Jurisprudence J P 82166/2026 2 mars 2026

    - تحديد الحالة المنطبقة على صورة حادث مرور من جدول تحديد المسؤوليات هو مسألة موضوعية ترجع إلى تقدير واجتهاد محكمة الأصل حسب قراءتها للوقائع والحجج المتوفرة لديها ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك الاجتهاد بشرط التعليل السليم المنسجم مع أصول الملف.

  19. قرار تعقيبي عدد 84297 بتاريخ 24/02/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تطبيق جدول تحديد المسؤوليات

    Jurisprudence J P 84297/2026 24 février 2026

    تعتبر تبرير الأحكام وتكييف الوقائع جدلاً موضوعياً داخلاً في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، ولا يجوز لمحكمة التعقيب نقض هذا الاجتهاد طالما اعتمد على مستندات صحيحة وطبق القانون دون خطأ أو تحريف.

  20. قرار تعقيبي عدد 81824 بتاريخ 23/02/2026 : عدم وجوب تتبع المتضرر للإجراءات الصلحية قبل القيام على المؤمن

    Jurisprudence J P 81824/2026 23 février 2026

    - لا يلزم المتضرر الذي اختار منذ الوهلة الأولى اللجوء إلى القضاء بتتبع الإجراءات الصلحية ضد المؤمن الملزم قانونا بتقديم عرض التسوية، بل يكون مخيرا في القيام ضد من يراه ضامنا في النتائج المالية المترتبة عن الحادث.