Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 0156 بتاريخ 29/11/2016 : يوجب نقض قرار دائرة الاتهام عند إهمال مناقشة الدفوع الجوهرية بما يخلّ بحق الدفاع

J P 0156/201629 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يجوز تأسيس الإدانة على الظن والتخمين، وإنما يتعين أن تُبنى الأحكام على الجزم واليقين المستمدّين من حجج قُدّمت أثناء المرافعة وتمّ التناقش فيها بحضور الأطراف طبق ما يوجبه القانون.
  2. حق الدفاع يعد من المبادئ القانونية العامة، ويقتضي تمكين الخصم من مناقشة ما يقدّم ضده وطرح وسائل الإثبات والدفوع قبل البتّ في النزاع بما يحقق مبدأ المواجهة.
  3. إذا أثار الخصم دفوعا جوهرية، فإن واجب التعليل يفرض على قضاة الموضوع مناقشتها والرد عليها، ويترتب على إهمال ذلك خرق لحق الدفاع وضعف في التعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.