Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29309 بتاريخ 24/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم الإدلاء بمذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 29309/201624 novembre 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يترتب عن عدم احترام الالتزامات الإجرائية المحمولة على محامي الطاعن بالتعقيب، والمحددة بنص خاص، سقوط الطعن كجزاء مرتبط بخرق إجراء أساسي.
  2. يبدأ احتساب الأجل القانوني للقيام بالإجراءات اللاحقة للطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه، ولا يعتد في هذا الخصوص بتاريخ تقديم مطلب التعقيب.
  3. يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا الإدلاء بمذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني، ويؤدي الإخلال بهذا الشرط إلى عدم قبول الطعن بمعزل عن مدى وجاهة الأسباب موضوعا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.