الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة ***** و حقوق الإنسان محكمة التعقيب قرار ع 29309دد صدر بتاريخ: 2016/11/24 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2015/02/26 من طرف المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** ضد : الحق العام طعنا في القرار الجناحي عدد: 50144 الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29309 بتاريخ 24/11/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب جزائيا عند عدم الإدلاء بمذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب عن عدم احترام الالتزامات الإجرائية المحمولة على محامي الطاعن بالتعقيب، والمحددة بنص خاص، سقوط الطعن كجزاء مرتبط بخرق إجراء أساسي.
- يبدأ احتساب الأجل القانوني للقيام بالإجراءات اللاحقة للطعن بالتعقيب من تاريخ تسلم نسخة من الحكم المطعون فيه، ولا يعتد في هذا الخصوص بتاريخ تقديم مطلب التعقيب.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا الإدلاء بمذكرة في مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني، ويؤدي الإخلال بهذا الشرط إلى عدم قبول الطعن بمعزل عن مدى وجاهة الأسباب موضوعا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.