الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عــ29014 عدد القضية تاريخ القرار : 28-11-2016 باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23-02-2015 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** : ضد المتهم : ***** ***** بن ***** بن ***** ***** مولود في 1993/01/11 وابن ***** ***** قاطن *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29014 بتاريخ 28/11/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على سلامته القانونية دون مناقشة تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما تأسس على تعليل سائغ قانونا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في اجتهاد محكمة الموضوع إذا كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق القضية وخاليا من التحريف أو التغيير.
- الطعن المبني على مناقشة العناصر التي اعتمدتها محكمة الموضوع لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للتعقيب ما دام لا يثير خرقا قانونيا في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.