: الجمهورية التونسية وزارة ***** محكمة التعقيب. 20125 دد القضية تاريخ : 29 نومبر 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ : كن طمطري كامه من طرف الانسان من ***** ***** في حق ***** ***** و ***** ***** ضد : ***** ***** والقائم ب***** ***** ***** يتوجه الاستاذ ***** *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20125 بتاريخ 29/11/2016 : قصور التعليل يتحقق عند عدم بيان الأركان القانونية لكل جريمة بالنسبة لكل متهم
Principe juridique
- يعدّ تعليل الأحكام الجزائية متوفّرا قانونا متى تضمّن استقراء عناصر الواقعة وأدلّتها مع بيان الأركان القانونية للجريمة وتحديد مدى انطباقها على ما ثبت للمحكمة، بما يسمح بإنزال الوصف القانوني عليها بوضوح ودون غموض.
- يُعتبر الحكم مشوبا بضعف التعليل إذا لم يبيّن بالنسبة لكل متهم الفعل المادي المنسوب إليه المكوّن للركن المادي للجريمة، ولا سيما عند إسناد نفس الوصف الجرمي لأكثر من متهم دون تمييز في الأركان والعناصر.
- يُحمل التناقض بين منطوق الحكم وحيثياته على الخطإ المادي متى أمكن تداركه بإضافة قرار إصلاح إلى نسخة الحكم وفق الآليات القانونية المقررة لإصلاح الأخطاء المادية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.