Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50309 بتاريخ 24/11/2016 : يرفض الطعن إذا خلا مطلب التعقيب من مطعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية

J P 50309/201624 novembre 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل التعقيب إذا لم يتضمن مطلب الطعن مطعنا واضحا ومحددا من أوجه الطعن التي حصرها القانون، لأن الاكتفاء بنعي عام بضعف التعليل دون بيان مظاهر التحريف أو أوجه مخالفة الثابت بالأوراق لا ينهض سببا للتعقيب.
  2. يكون التعليل كافيا وموجبا لرفض الطعن متى كان واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف، بما يبرر اقتناع محكمة الأصل بالنتيجة التي انتهت إليها.
  3. يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي يمس المقومات الأساسية للقرار المطعون فيه، فإذا تبين استيفاؤه لمقوماته الأساسية انتفى موجب نقضه من هذه الجهة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.