الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 50309 2016/11/24 :جلسة أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 09 جوان 2016 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس. ضد كل من سيكشف عنه البحث. طعنا في القرار الصادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 07 جوان 2015 تحت عدد 98175 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50309 بتاريخ 24/11/2016 : يرفض الطعن إذا خلا مطلب التعقيب من مطعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا لم يتضمن مطلب الطعن مطعنا واضحا ومحددا من أوجه الطعن التي حصرها القانون، لأن الاكتفاء بنعي عام بضعف التعليل دون بيان مظاهر التحريف أو أوجه مخالفة الثابت بالأوراق لا ينهض سببا للتعقيب.
- يكون التعليل كافيا وموجبا لرفض الطعن متى كان واضحا ومتماسكا ومستندا إلى وقائع وأدلة لها أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف، بما يبرر اقتناع محكمة الأصل بالنتيجة التي انتهت إليها.
- يثار النقض لفائدة النظام العام عند وجود خلل إجرائي يمس المقومات الأساسية للقرار المطعون فيه، فإذا تبين استيفاؤه لمقوماته الأساسية انتفى موجب نقضه من هذه الجهة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.